أحكام أخر ) * ولوازم شرعيّة * ( كاللواط ) * مع الإيقاب لو أقرّ به فإن * ( المترتّب عليه ) * غير الحدّ كما تقدّم في النكاح * ( نشر الحرمة بأمّ المفعول وأخته وبنته ) * فتحرم عليه تلك النسوة حيث تستكمل شرائطه من الإيقاب وغيره * ( وكالزنا بالعمّة والخالة ) * النسبيّتين والرضاعيّتين فإن * ( المترتّب عليه ) * أيضا * ( تحريم بنيتهما ) * حيث أنّه متّفق عليه نصّا وفتوى بخلاف غيرهما فإنّ في تحريم البنت خلافا كما تقدّم .
وكالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر ونحو ذلك ) * من الأمثلة التي ذكروها في هذا المقام كوطي البهيمة المترتّب عليه التعزير وتحريم الوطي أو وجوب البيع والإخراج من البلد والضمان للقيمة لو كان الفاعل غير المالك * ( فهل يقبل في غير الحدّ ) * الشهادة على الشهادة * ( من ) * هذه * ( الأحكام ؟ وجهان ) * بل قولان متفرّعان * ( من تلازم الأمرين ) * أو الأمور * ( وكونهما معلولي علَّة واحدة ) * فلا يقبل التبعيض والاختلاف في اللازم * ( ومن وجود المانع في بعضها ) * خاصّة * ( وهو الحدّ ) * فيختصّ بعدم القبول * ( بالنصّ والإجماع فيبقى الباقي ) * على صحّة الشهادة فيه على الشهادة * ( لأنّه حقّ آدمي لا مانع ) * له * ( من إثباته بشهادة الفرع ) * فيدخل في عمومات تلك الأخبار * ( وعلل الشرع ) * قد ثبت أنّها * ( معرفات ) * ليست بحقيقيّة ، فلا تدخل في كونها معلولي علَّة واحدة * ( فجاز انفكاك معلولاتها ) * كما تقرّر في محلَّه ومن ثمّ ثبت هذا الانفكاك في مواضع قد أشرنا إليها فيما سبق .
وكذا يثبت بها في سرقة المال ) * المال اتفاقا * ( دون الحدّ ) * حتّى * ( عند المانعين لها في الحدّ مطلقا ) * في المشهور * ( وكذا مع الشاهد والمرأتين ) * في السرقة فيثبت المال دون الحدّ ، وبهذا يثبت الانفكاك وعدم التلازم في العلل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 263
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٣