من المخالفين * ( ولعموم ) * قوله تعالى : * ( « فاستشهدوا ) * شهيدين من رجالكم » لأنّ متعلَّق الفعل محذوف والغرض من حذفه التعميم ، فيشتمل الشهادة على الشهادة * ( و ) * ل * ( كونها حقّا من الحقوق الشرعيّة لازم الأداء ) * وهو من طرق أدائها * ( ولدعاء الحاجة إليها ) * في كثير من المواضع * ( ب ) * سبب * ( غيبة الأصل ) * وتعذّر حضوره * ( أو موته ) * .
وأراد بالنصّ ، خبر محمّد بن مسلم حيث سأل عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلدة ، قال : نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلَّة تمنعه من أن يحضر أو يقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته .
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي « عليه السلام » أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلَّا شهادة رجلين على رجل .
وموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه « عليهما السلام » أنّ عليّا « عليه السلام » كان لا يجوّز شهادة رجل على رجلين إلَّا شهادة رجلين على شهادة رجل .
ومرسل الفقيه عن الصادق « عليه السلام » قال : إذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإنّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل * ( و ) * قد * ( خصّصت ) * شرعا
بالمرّة الأولى بلا خلاف ) * بين الأصحاب * ( للنصّ ) * وهو ما رواه الصدوق في الفقيه عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : اشهد على شهادتك من ينصحك وساق الحديث إلى أن قال : و * ( لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ) * وليس في الباب سواه وهي ثابتة بجميع الحقوق * ( و ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 261
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦١