شهدت على رجل أنّه دفع صبيّا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع شهادة الصبيّ بشهادة المرأة .
أمّا ما جاء في خبر تحف العقول المرسل عن أبي الحسن الثالث « عليه السلام » قال : وأمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة ، لأنّ الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها فهو من الأخبار المشكلة ، حيث لا عامل به ولا بما اشتمل عليه من القيود ، وحمله محدّث الوسائل على القبول في الربع والمراد بالرضا العدالة ، والمرأتين في النصف أو مع يمين أو رجل لما مرّ في الأخبار السابقة ولا بأس به .
القول في الشهادة على الشهادة * ( وقد أتبع المصنّف هذا القول ب * ( القول في الشهادة على الشهادة ) * لأنّها من المواضع المهمّة لما يترتّب عليها من تطاول زمانها والحفظ لأصولها وأركانها .
مفتاح [ 1191 ]
[ في ذكر موارد قبول الشهادة على الشهادة ]
وقد اشتمل على مفاتيح متعدّدة وقد بدأ بمفتاح منها بيّن فيه أنّها معتمدة * ( وهي مقبولة ) * لثبوتها * ( بالنصّ والإجماع ) * من فرق المسلمين إلَّا ما شذ
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 260
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٠