تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
اكتفيا بها و * ( قبلت ) * في ثبوت الحقّ أجمع مستندين في ذلك * ( للصحيح ) * الذي قد مرّ صدره وهو صحيح الحلبي عن الصادق « عليه السلام » أنّه * ( سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال : تجوز شهادة الواحدة و ) * قد * ( حمل ) * في المشهور كما ذكره العلامة في المختلف وغيره في غيره * ( على ) * التبعيض لثبوت * ( الربع ) * بشهادتها * ( كما ) * مرّ في صحيحتي عبد اللَّه بن سنان حيث قال فيهما : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . وفي رواية أخرى ) * وهي موثقة سماعة قال : قال : * ( القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة و ) * من هنا * ( خصّه ) * ابن عقيل * ( العماني ) * في كتابه المستمسك بحبل الرسول * ( ب ) * مورده وهو الولادة ) * خاصّة اقتصارا على النصّ الصحيح و * ( عملا بالظاهر ) * وأنت قد عرفت أنّ الظاهر منه مصروف بتلك الأخبار التي قد سمعتها . وجاء هذا التبعيض أيضا بشهادتهنّ في القتل ، وقد سمعت بعض أخباره فيما تقدّم ، ولم يعمل بها الأكثر فمنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين « عليه السلام » إلَّا أنّه أسقط قوله بحساب شهادة المرأة . وخبر عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن امرأة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 259 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور