لعدم تعلَّقهما بالمال وللنصوص ) * الحاصرة له في المال والنافية له لشهادتهنّ في الطلاق والعتق .
* ( و ) * كذا الأقرب * ( الثبوت في الأخيرين ) * أعني النكاح والقتل لتعلَّقهما بالمال سيّما إذا كانت المدعية له المرأة كما سيجيء في صريح كلامه وإنّما رجّحنا في الأخيرين قبول شهادة النساء منضمّات إلى الرجال * ( وإن اختلفت النصوص فيهما ) * كما ستسمعها * ( لأكثريّة ما دلّ عليه ) * منها ، فإنّ الدال عليه منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله « عليه السلام » أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل وكان عليّ « عليه السلام » يقول : لا أجيزها في الطلاق .
وخبر محمّد بن الفضيل عن الرضا « عليه السلام » قال : تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق .
وخبر زرارة قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق .
وخبر الكناني عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : قال عليّ « عليه السلام » : تجوز شهادة النساء ، تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق .
وخبر داود بن الحصين الموثّق عن أبي عبد الله قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ؟ فقال : لا بأس به ثمّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفّوا بعزائم الله الحديث هذا بالنسبة إلى النكاح ، أمّا بالنسبة إلى القتل فيدلّ عليه صحيح جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ عليّا « عليه السلام » كان
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 251
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٥١