تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
* ( هلال شهر رمضان ) * نظرا إلى الصيام ، فاكتفى بالرجل العدل الواحد في الصوم دون الإفطار مستندا في ذلك * ( للخبر ) * الذي رواه محمّد بن قيس عن الباقر « عليه السلام » أنّه قال : كان عليّ « عليه السلام » لا يجيز في الهلال في شهر الصيام إلَّا شهادة عدل ، وحمل على إرادة التثنية من المصدر لصحّة وقوعه على الواحد والمثنّى والجمع * ( وهو ضعيف ) * سندا ودلالة ولا عامل به سواه وهو محتمل للتقيّة كما هو مذهب الشافعيّة في الصوم وقد مرّ الكلام عليه منقحا في مباحث الصوم . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يكفي شهادة * ( شاهد ويمين ) * في جميع الحقوق * ( إلَّا في ) * ما مرّ استثناؤه وهو * ( الماليّات ) * عينا ودينا * ( كما ) * اجمع عليه الإماميّة وكثير من العامّة وقد * ( مرّ ) * دليله وبيان مواضعه * ( مع أنّه ) * في الحقيقة لا يحتاج إلى استثناء من القاعدة لما ثبت من أنّهما * ( في معنى اثنين ) * لأنّ يمين المدّعى مع شاهد كشاهد آخر . * ( وكذا ) * لا يكفي شهادة * ( شاهد وامرأتين ) * في جميع الحقوق إلَّا في الماليّات عند الأكثر لظاهر الآية وعدة من الأخبار بل هو كالمجمع عليه كما نقله غير واحد ، وإنّما الخلاف في المرأتين مع اليمين ومع هذا فلا يحتاج إلى استثنائه من القاعدة أيضا * ( فإنّه في معنى اثنين فيما يجزي فيه و ) * قد عرفت أنّه * ( يختصّ بالماليّات أيضا ويثبت به كلَّها ) * وضابط هذا القسم ما كان متعلَّق الشهادة مالا أو المقصود منه المال كما مرّ مفصّلا وبيّنا ما وقع الخلاف فيه لتردّده بين المالية وعدمها كالأوقاف ونجوم الكتابة والنكاح والطلاق والخلع * ( لقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » * ( و ) * قد سمعت فيما سبق أن * ( في ثبوت العتق والطلاق والنكاح والقتل به ) * نوع * ( خلاف و ) * قد بيّنا أن * ( الأقرب المنع في الأولين ) * أعني العتق والطلاق
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 250 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور