أصل البينونة * ( وقيل ) * والقائل المحقق والعلامة وجماعة أنه * ( يثبت به من جهة تضمنه المال ) * وذلك كاف في القبول * ( وهو مستلزم للبينونة فثبتت ) * البينونة * ( أيضا لذلك ولو تضمّن الطلاق عوضا ) * وكان مستجمعا لشرائط بذل العوض * ( ف ) * كان في ذلك * ( كالخلع ) * فيثبت بشهادتهنّ حيث يدّعيه الزوج .
وكذا لو قلنا بجواز البذل عليه مطلقا كما عليه ثاني الشهيدين في الروضة والمسالك * ( وأمّا الوكالة والوصيّة بالولاية ودعوى النسب ورؤية الأهلَّة ) * صوما وفطرا وحجّا * ( ونحوها ممّا لا يتعلَّق بالمال أصلا ف ) * تلك حقوق * ( لا تثبت إلَّا برجلين ) * كما هو الأصل في البيّنة * ( قولا واحدا ) * وقد ادّعى عليه الإجماع وصرّحت به الأخبار الحاصرة لشهادتهنّ فيها على الوجه المتقدّم * ( لأنّه الأصل ) * الثابت وإن تضمّن بعض الأخبار قبول شهادتهنّ في الهلال فإنّه مطرح لقبوله للحمل على التقيّة أو لما ثبت بالشياع لأنّه منها .
وكذلك سائر حقوق الله ) * تعالى محضا * ( مالية كانت كالزكاة والخمس والكفّارة ) * والنذور التي لله محضا * ( أو حدّا إلَّا ما يعتبر فيه الأزيد ك ) * الأربعة في الزنا و * ( حدود بعض الفواحش ) * وإن أوجبت الرجم أو القتل * ( وقد مضى بيان عدد الشهود فيها ) * في كتاب الحدود وبيّن هناك ما يقبل من شهادة النساء فيها .
* ( و ) * كذا * ( في سائر الحدود ) * مفصّلا * ( فلا ) * نحتاج لأن * ( نعيده ) * هنا لأنّه تطويل من غير طائل فمن طلبه فليراجعه هناك .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 254
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٥٤