القول في العدد المعتبر في الشهادات
ثمّ أنّ المصنّف أتبع القول في الشاهد وشروطه ب * ( القول في ) * بيان * ( العدد ) * من الرجال والنساء * ( المعتبر في الشهادات ) * حيث * ( قال اللَّه تعالى : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ » الآية ) * وقد تقدّم مضمونها وبيان الكلام عليها * ( و ) * كذا * ( قال تعالى ) * في سورة الطلاق * ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) * فصرّح في الآيتين باشتراط التثنية في أصل الشهادة حيث يكونان من الرجال .
مفتاح [ 1189 ]
[ في ذكر موارد تعدد الشهادة والأصل فيها ]
وحيث أنّ هذا القول قد اشتمل على مفتاحين قد جمعا لمسائله بدأ ب * ( مفتاح ) * منهما بيّن فيه ما دلَّت عليه الآيتان من أنّ الأصل في الشهادة رجلان كما هو متّفق عليه عند فرق الإسلام إلَّا ما استثناه الدليل ، بيّن فيه ما دلَّت عليه الآيتان من أن * ( الأصل في الشهادة رجلان ) * كما هو متّفق عليه عند فرق الإسلام وإلَّا ما استثناه الدليل من النصّ والإجماع وحينئذ * ( فلا يكفي الواحد مطلقا ) * في جميع الحقوق والأحكام عند الأكثر * ( إلَّا ما قيل ) * عن سلَّار بن عبد العزيز على ما تقدّم ذكره * ( في ) * بيان ثبوت