تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
* ( وكان أمير المؤمنين « عليه السلام » لا يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ) * يعني من غير يمين وربّما ترتّب على ذلك المال من قبلها كثبوت الميراث لو ماتت بعد ذلك الإنكار فيكون النكاح لا يخلو عن دعوى الماليّة من الطرفين هذا بالنسبة إلى النكاح . * ( و ) * أمّا الجمع * ( في ) * أخبار * ( القتل ) * ف‍ * ( بحمل أخبار المنع ) * من قبول شهادتهنّ فيه * ( على القود ) * والقصاص دون الدية * ( والقبول على الدية ) * و * ( قال ) * أبو الصلاح * ( الحلبي ) * مبالغا في قبول شهادتهنّ في القتل : أنّها تتجزّى فيه ف‍ * ( تقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ) * عند أخذ الدية بها . * ( و ) * تقبل شهادة المرأة * ( الواحدة في الربع و ) * قد جاء * ( في الصحيح وغيره ما يدلّ عليه ) * صريحا ففي صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادتها . وفي خبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ، وكأنّه أراد بالصحيح الأوّل وبغيره الثاني . وأمّا الخلع ) * فهو من مواضع الخلاف * ( فإن ) * كان * ( ادّعته المرأة ) * على الرجل * ( ف ) * هو * ( كالطلاق ) * فالأظهر عدم قبول شهادتهنّ فيه حيث لا يتضمّن مالا إلَّا فيما ندر كما لو رجعت في بذل الخلع * ( وإن ادّعاه الرجل فهو متضمّن لدعوى المال ) * لأنّه من لوازمه * ( ومع ذلك ف ) * ذهب * ( المشهور ) * من علمائنا إلى * ( عدم ثبوته بذلك مطلقا من حيث تضمنه البينونة و ) * من شأن * ( الحجّة لا تتبعّض ) * فلا يمكن ثبوت المال به من دون