مؤكَّدة فهي مقبولة ، وكيف كان فالوجه القبول مطلقا .
* ( و ) * الثاني * ( ما يكفي فيه السماع ) * وحده والمراد بالسماع سماع الخبر به من الغير حيث تتعذّر فيه المشاهدة غالبا لخفاء أسبابه كما سيصرّح به ، ومن هنا اكتفى فيه بالظنّ المتاخم للعلم عند جماعة وذلك ك * ( النسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق ونحوها ممّا يتعذّر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب ) * ويتحقّق كلّ واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمّهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتّى يتآخم العلم فيجوز في النسب أن يشهد بالتسامع أنّ هذا الرجل ابن فلان وأنّ هذه المرأة إذا عرفها بعينها أنّها بنت فلان أو أنّهما من قبيلة كذا لأنّه أمر لا مدخل للرؤية فيه وغاية الممكن فيه رؤية الولادة على فراش فلان لكن النسب إلى الأجداد المتوفّين والقبائل القديمة لا تتحقّق فيه الرؤية ومعرفة الفراش ، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع ومقتضى إطلاق النسب عدم الفرق بين كونه من الأب والأمّ وسيأتي الخلاف .
* ( و ) * أيضا * ( ربّما تتطاول الأزمان ) * لقدم هذه المسببات والأسباب * ( وتموت الشهود ) * المشاهدون ولا يمكن التحمّل إلَّا في المرتبة الثانية حيث يعتدّ بها * ( و ) * أمّا * ( الشهادة الثالثة ) * في التحمّل ف * ( غير مسموعة ) * وإن ادعيت * ( فيكتفى بالتسامع ) * حيث لا طريق سواه .
* ( و ) * هذا في الانتساب بالأبوّة ظاهر بخلاف الأمّ إذ * ( يحتمل عدم الاكتفاء به في نسب الأمّ ) * كما ذهب إليه البعض * ( و ) * كذا في * ( الموت لإمكان ) * الاطلاع عليهما ب * ( الرؤية ) * فتشاهد الولاية لها ويشاهد الميّت ميّتا * ( لكن الأشهر خلافه ) * سيّما إذا تقادم العهد وندور مشاهدة الرجال لها في الولادة فالحقّ أنّها كالرجل لعدم الاستفصال في الأدلَّة وصفة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 237
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣٧