الصحيح وما كان جاريا مجراه من الأخبار أنّ عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته .
* ( ومنها ) * خبر محمّد بن حمران عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن * ( نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ) *
هو على موضع شهادته .
ومثله صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » قال : سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته ومثله خبر عبيد بن زرارة إلَّا أنّه لم يقل فيه « نعم » .
وفي معتبرة محمّد بن مسلم أيضا بل صحيحته عن أحدهما قال : سألته عن الصبيّ والعبد والنصراني يشهدون على شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
وصحيحه أيضا قال : سألت الباقر « عليه السلام » عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذميّ ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهداه عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهم خير بعد ذلك جازت شهادتهما .
وصحيح صفوان عن أبي الحسن « عليه السلام » قال : سألته عن يهودي أشهد على شهادة ثمّ أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قال أمير المؤمنين « عليه السلام » : اليهوديّ والنصرانيّ إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم .
وخبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن علي « عليه السلام » : إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم .
وأمّا صحيح جميل حيث قال : « سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 221
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢١