عيسى ولعلّ تصحيحه نظرا للإجماع الثابت على تصحيح ما يصحّ عنه لكنّه بعيد عن طريقته .
مفتاح [ 1184 ]
[ في ذكر صحة شهادة الأخرس ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّه لا يشترط في الشاهد القدرة على النطق لأنّ مدارها على العلم واليقين ف * ( تصحّ شهادة الأخرس ) * والمنقطع عن الكلام بعارض من الأمراض * ( لحصول الإفهام المعتبر ) * في الشهادة * ( منه بالإشارة ) * القائمة مقام النطق والتلفّظ * ( كما ) * تقوم مقامها * ( في العبادات اللفظيّة و ) * في مثل * ( العقود والإيقاعات ) * فإن علمها القاضي أجرى الحكم عليها * ( وإن جهل القاضي إشارته ) * فيها * ( اعتمد فيها ) * وفي قيمها * ( على ترجمة العارف بها و ) * لا يعتمد على الواحد بل * ( لا بدّ من اثنين وليسا ) * هما في تلك الحال * ( بشاهدين بل هما مخبران بمعنى إشارته فلا يترتب عليه الأحكام المترتّبة على الشهادة الفرعيّة ) * وهي الشهادة على الشهادة من الشرائط وعبارات التحمّل ونحوها لعدم الدليل على ذلك .
* ( وأمّا الأعمى ف ) * في قبول شهادته فيما يحصل له * ( فيه ) * اليقين والعلم * ( قولان كما يأتي ) * الكلام عليه مفصّلا * ( و ) * الاعتبار بهذه الشرائط وقت الأداء لا وقت التحمّل ف * ( فاقد الشروط ) * المذكورة في الشاهد * ( وقت التحمّل ) * للشهادة * ( يصحّ أداؤه لها معها كما يستفاد من الأخبار ) * وعليه الفتوى وتلك الأخبار المشار إليها * ( منها ما مرّ في الصبي ) * من ذلك
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 220
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢٠