ابن فضال وزاد فيه فليذهب الحكم يمينا وشمالا فواللَّه لا يوجد العلم إلَّا في أهل بيت نزل فيهم جبرئيل .
وخبر محمّد بن مسلم وهو من الصحيح على الأصحّ أيضا وإن كان في طريقه العبيدي عن يونس لعدم تفرّده به فإنّه من المستفيض قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : لا تجوز شهادة ولد الزنا .
وموثق زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنى لحددتهم جميعا لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس .
وخبر علي بن جعفر كما في قرب الأسناد وهو صحيح كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى « عليه السلام » إلَّا أنّه في الأوّل قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤم ، وفي الثاني قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ وهو الصواب فيكون لفظة * ( لا ) * سقطت في قرب الأسناد .
وفي تفسير العياشي عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال :
ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ولا يؤمّ الناس لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
* ( و ) * قد * ( ادّعى ) * مع اشتهار هذه الأخبار * ( السيّد ) * المرتضى * ( الإجماع على ذلك ) * وهو كذلك إذ المخالف شاذّ وحيث أنّ الأخبار عنده أخبار آحاد * ( و ) * هو لا يعتمدها * ( اعتمد فيه بعده على الخبر ) * المتواتر عنده وهو * ( الوارد ) * عن النبي « صلَّى اللَّه عليه وآله » * ( بأنّه لا ينجب ) * .
وهذا الاستدلال منه في غاية العجب لأنّ عدم النجابة لا يستدعي الردّ ، فقد جاء فيمن حكم عليه بإيمانه من القبائل كما تدلّ عليه أخبار النكاح
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 218
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٨