تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
استحلاله لذلك أو تغليظا في التحريم والعقوبة . مفتاح [ 1185 ] [ في ذكر وجوب تحمّل الشهادة ] ولمّا كان هذا القول قد اشتمل على مفاتيح متعدّدة بدأ ب‍ * ( مفتاح ) * منها بيّن فيه ما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب من * ( وجوب تحمّل الشهادة على ) * الشاهد إذا دعي إليها وذلك الوجوب وجوب * ( الكفاية ) * إذا كان المتحمّل لها زيادة على الواجب وهم الشاهدان وإلَّا صار عينيا ، وقد جنحوا لذلك الوجوب * ( لشمول الآية الأولى التحمّل والأداء ) * كما قلناه نظرا إلى ظاهرها * ( أو لاختصاصها بالتحمّل كما ) * هو مورد المسئلة بالخصوص لما * ( في النصوص المستفيضة ) * وهي بالغة حدّ التواتر المعنوي فمنها صحيحة هشام بن سالم كما في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في قول اللَّه عز وجل : « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قال : قبل الشهادة وقوله : « ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » بعد الشهادة . وخبر الكناني عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في الآية المذكورة : « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يتعاقد . وخبر جراح المدايني عنه « عليه السلام » قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب . وخبر سماعة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في قول اللَّه عز وجل : « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 223 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور