وجاء مثل هذا اللفظ في الحائك وما ولد .
* ( و ) * اعتمد * ( الإسكافي ) * في ردّ شهادته * ( على ) * الخبر * ( الوارد ) * عن الصادق عن آبائه عن النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » * ( بأنّه شر الثلاثة أيّ هو وأبويه ) * وهو استدلال أبعد من استدلال المرتضى وسيّما تفسيره الثلاثة فإنّ ذلك وارد في أخبار الغسالة وأنّه شرّ من اليهودي والنصراني والمراد به الناصب لأنّ الغالب فيه أن يكون ابن زنا ولا حاجة إلى هذا الاستدلال بعد ورود تلك النصوص وفيها ما هو معتبر الاسناد .
* ( و ) * في مقابلة قول المشهور ما ذهب إليه الشيخ * ( في المبسوط ) * حيث * ( قبل شهادته مع عدالته في الزنا وغيره ) * وهو في مقابلة المشهور إفراط وتفريط ولا مستند له * ( و ) * قبله * ( في ) * كتاب * ( النهاية في الشيء اليسير خاصّة ) * لكن * ( مع ) * عدالته * ( تمسكه بالصلاح ) * الظاهر * ( للخبر ) * وهو خبر عيسى بن عبيد اللَّه وكأنّه الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا وهو محمول على التقيّة .
* ( و ) * لقد مر * ( مثله ) * في هذا التقييد لكن * ( ورد في المملوك بسند صحيح ) * وهو خبر عبد اللَّه بن أبي يعفور المتقدّم ذكره حيث قال فيه سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مولاه ؟ قال : تجوز في الدون والشيء اليسير .
وجاء أيضا في موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن شهادة الصبيّ والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد في الأمر الدون ولا تجوز في الشيء الكثير .
وفي وصفه لخبر ابن أبي يعفور بالصحّة نظر ، لأنّ في طريقه عثمان بن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 219
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٩