الشهادة » وهذه كلَّها صريحة في المنع فاحتاجت إلى هذا الجمع و * ( قالوا ) * مؤيّدين له * ( إنّ اشتراك العبد للولد في وجوب الطاعة ) * المبر * ( وتحريم العقوق يناسب هذا الحمل ) * فإذا شهد عليه فقد عقه * ( ولا يخفى ما فيه ) * من الضعف وعدم انطباقه * ( مع ما مرّ ) * من عدم قبول شهادة الولد على الوالد كما هو المختار له مع أنّه لا خلاف في قبول شهادة الولد للوالد إذا كان معه غيره .
* ( و ) * هذان الصحيحان * ( حملهما على التقيّة ممكن ) * بل متعيّن * ( لموافقتهما لمذهب العامّة ) * قاطبة * ( سوى أحمد ) * بن حنبل * ( ويجوز ) * على بعد * ( حمل ) * الصحيح * ( الأوّل ) * من الصحيحين المانعين وهو الذي قال فيه لا تجوز شهادته * ( على عدم إذن المولى أيضا ) * في تحمله الشهادة .
* ( و ) * أمّا * ( مستند سائر الأقوال ) * المذكورة فهو وإن وجد لكنّه * ( ضعيف مدخول ) * لأنّ أكثرها مستند للجمع بينها ما خالفها وهي غير قابلة له أمّا ما جنح إليه الإسكافي فيمكن الاحتجاج له بصحيحتي محمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » حيث قال في إحداهما : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » وفي الأخرى عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : « لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » ألا ترى أنّه في الخبر الأوّل خصّ قبول شهادته بالكافر الكتابي وفي الثانية منع من شهادته على الحرّ المسلم وهو بمفهومه يدلّ على جواز شهادته على مثله .
وفي خبر عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الرجل المملوك أتجوز شهادته لغير مولاه ؟ قال : تجوز في الدون والشيء اليسير .
وفي صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن المكاتب تجوز
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 216
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٦