* ( والأكثر ) * من أصحابنا * ( على الثاني ) * وهو قبول شهادته على غير مولاه وجعلوا ذلك * ( جمعا بينها وبين ما دلّ على المنع مطلقا ) * فجعلوا الثاني وهو ما دلّ على المنع في شهادته على مولاه والأوّل على غير مولاه ، وما دلّ على المنع * ( كالصحيح ) * المرويّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » في حديث طويل قال في آخره * ( العبد المملوك لا تجوز شهادته ) * والمراد بنفي الجواز نفي القبول كما هو الظاهر * ( و ) * ك * ( الصحيح ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال سألته * ( عن شهادة ولد الزنا قال : لا ولا عبد ) * .
وخبر سماعة قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ، فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم .
وخبر ليث المرادي قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال :
فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي الحديث .
وخبر السكوني عن الصادق عن عليّ « عليهما السلام » في حديث قال إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا وساق الحديث إلى أن قال : والعبد إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليّ « عليه السلام » : وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته .
وفي تفسير العسكري عن أمير المؤمنين « عليه السلام » قال : كنّا عند رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » وهو يذاكرنا بقوله : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » قال : « أحراركم دون عبيدكم فإنّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 215
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٥