تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شهادته ؟ فقال : في القتل وحده . وفي خبر الحلبي وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : وإلَّا فلا تجوز . وهذه الأخبار لا توافق شيئا من الأقوال المذكورة فهي غير معمول عليها * ( مع أنّها شاذّة ) * فيجب إطراحها ولو بحملها على التقيّة . مفتاح [ 1183 ] [ في ذكر حكم شهادة ولد الزنا ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما عليه * ( المشهور ) * من * ( عدم قبول شهادة ولد الزنا ) * وإن قلنا بإيمانه وعدالته لعدم طهارة مولده ، ولهذا أجمعوا على عدم جواز إمامته أمّا على القول بكفره فظاهر وقد استند المشهور * ( للنصوص ) * المستفيضة * ( وهي ) * وإن كانت متكثّرة إلَّا أنّها * ( غير معتبرة السند ) * في الاصطلاح الجديد وليس فيها من الصحاح * ( إلَّا الصحيح السابق ) * وهو صحيح الحلبي الوارد في شهادة المملوك لكنّه مشتمل على ما لا يقول به المشهور مطلقا وهو المنع من شهادة المملوك . وتلك الأخبار المشار إليها منها خبر أبي بصير وفي طريقه سهل بن زياد قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إنّ الحكم بن عيينة يزعم أنّها تجوز ؟ فقال : اللَّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللَّه للحكم وأنّه لذكر لك ولقومك . ورواه في البصائر بسند صحيح على الأصحّ إذ ليس في طريقه الأصحّ إذ ليس في طريقه إلا أبان بن عثمان والكشي رواه من الموثق لأنّ في طريقه