شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .
وفي خبر الحلبي وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : وإلَّا فلا تجوز .
وهذه الأخبار لا توافق شيئا من الأقوال المذكورة فهي غير معمول عليها * ( مع أنّها شاذّة ) * فيجب إطراحها ولو بحملها على التقيّة .
مفتاح [ 1183 ]
[ في ذكر حكم شهادة ولد الزنا ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما عليه * ( المشهور ) * من * ( عدم قبول شهادة ولد الزنا ) * وإن قلنا بإيمانه وعدالته لعدم طهارة مولده ، ولهذا أجمعوا على عدم جواز إمامته أمّا على القول بكفره فظاهر وقد استند المشهور * ( للنصوص ) * المستفيضة * ( وهي ) * وإن كانت متكثّرة إلَّا أنّها * ( غير معتبرة السند ) * في الاصطلاح الجديد وليس فيها من الصحاح * ( إلَّا الصحيح السابق ) * وهو صحيح الحلبي الوارد في شهادة المملوك لكنّه مشتمل على ما لا يقول به المشهور مطلقا وهو المنع من شهادة المملوك .
وتلك الأخبار المشار إليها منها خبر أبي بصير وفي طريقه سهل بن زياد قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إنّ الحكم بن عيينة يزعم أنّها تجوز ؟ فقال : اللَّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللَّه للحكم وأنّه لذكر لك ولقومك .
ورواه في البصائر بسند صحيح على الأصحّ إذ ليس في طريقه الأصحّ إذ ليس في طريقه إلا أبان بن عثمان والكشي رواه من الموثق لأنّ في طريقه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٧