جامعه واختاره أكثر مشايخنا المحدّثين و « ثانيها » للأكثر حتّى للشيخين والمرتضى و « ثالثها » قول ذكره المحقّق والعلامة ولم يصرّحا بقائله و « رابعها » للإسكافي في مختصره الأحمدي فلا تقبل عنده إلَّا على مثله أو على الكافر و « خامسها » للصدوق في الفقيه وإن لم يكن صريحا بل مفهوما و * ( سادسها ) * للعماني ولأكثر العامّة وهو عدم قبولها مطلقا .
و * ( أصحّها ) * بالنظر إلى الأدلَّة الآتي ذكرها هو * ( الأوّل ) * وهو قبولها مطلقا * ( وفاقا لابن عمّ المحقّق نجيب الدين ) * كما سمعت وهذا القول نسبه المحقّق لمن لا يعرف وليس بمضرّ واستند في ذلك * ( للأصل والعمومات ) * كتابا وسنّة * ( وخصوص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح ) * عن محمّد بن مسلم عن الباقر « عليه السلام » قال : * ( تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم ) * وهي تدلّ على مثله بطريق أولى لما سيأتي من الروايات الدالَّة على جوازها على مثله زيادة على هذه ومثلها روايته كما في الفقيه عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال في شهادة المملوك إذا كان عدلا فهي جائز الشهادة إنّ أول من ردّ شهادة المملوك عمر وذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة فقال :
إن أقمت الشهادة تخوّفت على نفسي وإن كتمتها أثمت فما ترى ؟ فقال :
هات شهادتك أمّا إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .
* ( و ) * منها * ( الحسن ) * المرويّ عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق « عليه السلام » أنّ أمير المؤمنين « عليه السلام » قال : * ( « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » و ) * جاء * ( في الحسن ) * الآخر المرويّ عن بريد بن معاوية العجلي عنه « عليه السلام » قال : سألته * ( عن المملوك تقبل شهادته ؟ قال : نعم إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان وفي رواية عمر ) * وأراد بها رواية ابن مسلم المتقدّمة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 214
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٤