* ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( ليس هذا التبرّع في موضع المنع ) * له مطلقا بحيث يعد * ( جرحا عندنا ) * أيّتها الإماميّة وإن جعله المخالفون جرحا * ( حتّى لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة لأنّ الحرص المذكور ليس بمعصية ) * لعدم النهي عنها فلا يوجب سوى ردّ تلك الشهادة لمكان التهمة * ( فتسمع شهادته في غيرها ) * إذا لم يتبرّع بها * ( وإن لم يتب عمّا وقع ) * من ذلك التبرّع لأنّ التوبة متفرّعة على المعصية وليس فليس .
وعلى تقدير المعصية كما ادّعته العامّة فليس من الكبائر فلا يخلّ بالشهادة إلَّا مع الإصرار ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وعدمه وجهان من بقاء التهمة في الواقعة واجتماع الشرائط في الشهادة الثابتة والقول بالقبول أجود .
وأمّا العامّة الذاهبون إلى أنّها معصية فاختلفوا في كونها من الصغائر أو الكبائر وفرّعوا عدم قبولها إذا أعادها كالشهادة بعلَّة الفسق فتردّ على الثاني وتقبل على الأوّل .
مفتاح [ 1182 ]
[ في ذكر حكم شهادة المملوك ]
ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه الخلاف الواقع في شهادة القن وأنّها * ( هل تقبل شهادة المملوك مطلقا ) * سواء كان على مولاه أو لمولاه * ( أو على غير مولاه ) * خاصّة * ( أو عليه خاصّة ) * دون أن يكون له * ( أو على مثله ) * خاصّة بأن يكون مملوكا مثله * ( أو على الكافر خاصّة أو لغير مولاه خاصّة أو العدم مطلقا أقوال ) * ولكلّ قول قائل معلوم مصرّح به في كتب الخلاف * ( فالأوّل ) * منها للشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 213
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٣