وموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » وذكر مثله وموثقة سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال :
نعم .
* ( واشترط ) * الشيخ * ( في النهاية ) * في شهادة الولد لوالده وبالعكس بل لمطلق القرابة * ( ضميمة عدل آخر ) * أجنبي * ( ويدفعه الأصل والعمومات ) * المتقدّمة وغيرها .
وكذا عموم الكتاب * ( وتظهر الفائدة ) * فيما * ( لو شهد مثلا ) * أحدهم * ( فيما تقبل فيه شهادة الواحد ) * وهي الأموال وليس سواه شاهد * ( مع اليمين ) * فعلى المشهور تقبل وعلى قول النهاية لا تقبل ولعلّ الحجّة له في ذلك خبر السكوني عن جعفر عن أبيه « عليه السلام » قال : إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر لكنّها غير عامّة ولا شاملة للوالدين فلا تعارض تلك الأخبار ويمكن حملها على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة والقرينة على ذلك الراوي لأنّه عامي .
وقد عمّم الشيخ في النهاية هذا الشرط في الزوجين إذا شهد أحدهما للآخر
* ( ومنهم من ) * نفاه عن الزوج * ( وخصّ ذلك بالزوجة ) * وهو المحقّق في الشرائع فاعتبرها في جانب الزوجة دون الزوج * ( للصحيح ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد الله « عليه السلام » أنّه قال : * ( يجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ) * ولعلّ السرّ في ذلك عدم قبول شهادتها عند انفرادها في أكثر الحقوق فلا بدّ معها من الضميمة بخلاف الزوج فإنّه يثبت بشهادته الحقّ مع اليمين فلا يكون في الصحيح حجّة وقبول شهادتها وحدها في الوصيّة عند التجزية لا ينفع مع انضمام اليمين إليها بل شهادتها في الربع كاف فليس المراد إلَّا ما عداها وعدا الدية وميراث
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 205
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠٥