تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يتعرّضوا له ) * بنفي ولا إثبات * ( وآخرون ) * وهم المتأخّرون * ( أظهروا الخلاف فيه ) * وجعلوها من المسائل الخلافيّة كما وقع للعلامة في المختلف بل * ( للشهيد ) * الأول في الدروس وشرح الإرشاد * ( قولان ) * ففي الأوّل خالف المشهور وقال بالقبول وفي الثاني وافقهم محتجّا بالإجماع ولم يتعرّض الفريقان للخبر الوارد في المسألة وهو مرسل الفقيه فإنّه صريح في المذهب المشهور حيث قال : وفي خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده وأجيب عن تلك الآية والأخبار بأنّ الأمر بإقامتها لا يستلزم قبولها ولهذا يجب على الفاسق والعدل إقامتها بعد تحمّلها . وأجيب بأنّه لولاه للزم العبث في إقامتها وبأنّه معطوف على الشهادة المقبولة وهي الشهادة على النفس ومعطوف عليها الشهادة المقبولة وهي الشهادة على الأقربين فلو كانت غير مقبولة لزم عدم انتظام الكلام وهو محال ، وفيه نظر لأنّ الشهادة على النفس ليس هي من باب الشهادة وإنّما هي من باب الإقرار وإن سمّاها شهادة ولو كان من باب الشهادة في شيء لم تقبل شهادة الفاسق على نفسه . وأمّا قبول الشهادة على الأقربين فمشروط بخروج الأب منها فلا يلزم اختلال الكلام وليس كلّ شهادة على الأقربين مقبولة إلَّا بتكامل شرائط الشهادة من العدالة وغيرها من انتفاء التهمة والعداوة وجر النفع إلى غير ذلك من الشرائط المتقدّمة ويجوز أن يكون من الشرائط انتفاء الأبوّة والنبوّة من القرابة والعموم مقيّد ومخصّص بالخاصّ كيف وهو معضود بالشهرة التي لا تقصر عن الإجماع على أنّ القول بالقبول موافق للعامّة . * ( و ) * كذا * ( تقبل شهادة الضيف ) * لمضيفه إذ لا تهمة فيها وهذا الحديث ثابت * ( ب ) * الإجماع إذ * ( لا خلاف ) * بيننا * ( وفي الموثق ) * الذي رواه أبو