وكذا لو لم يتعرّض لما أخذ منه وجهان من ظهور التهمة فترد وهو الذي قطع به المحقّق وجماعة لإطلاق رواية محمّد بن الصلت قال سألت الرضا « عليه السلام » عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلَّا بإقرار اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم .
ومن وجود العدالة المانعة من التهجّم على غير الواقع ومنع التهمة المانعة بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض ، واختار في الدروس القبول فيهما أمّا في هذه الصورة فلمّا ذكروا أمّا مع التبعّض فلتحقق المقتضي في أحد الطرفين والمانع في الآخر * ( أمّا لو شهد له ولم تبلغ عداوته حقّ الفسق ) * وبقيت العدالة * ( قبلت ) * إذ لا تهمة مع العداوة .
* ( و ) * كذا * ( تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة لأنّ العدالة ) * الثابتة في الشهود * ( تمنع التسامح ) * فيها فلا تدخل في أخبار التهمة سيّما إذا كانت الصداقة في اللَّه كالعداوة في اللَّه .
* ( وكذا ) * القرابة لا توجب التهمة ف * ( القريب ) * يشهد * ( لقريبه حتّى الأب والابن للأصل ) * من انتفاء التهمة * ( وللنصوص ) * المستفيضة * ( منها الصحيح ) * المروي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : * ( تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ) * .
وصحيح عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه والأخ لأخيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه .
ومثله حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، فقال : تجوز .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 204
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠٤