تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
بالشطرنج ولا النرد ولا شهادة المقامر . وفي معاني الأخبار قال : قال النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت ، قال الصدوق في الكتاب المذكور : الغمز الشحناء والعداوة ، والظنين المتهم في دينه والظنين في الولاء والقرابة الذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولَّي غير مواليه والقانع مع أهل البيت الرجل مع قوم في حاشيتهم لخدمتهم والتابع والأجير ونحوه والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدّا . * ( وسبب التهمة ) * التي تردّ الشهادة * ( أما جر نفع ) * لمن شهد له * ( كشهادة الشريك فيما هو شريك فيه وصاحب الدين للمحجور عليه ) * بمال ونحوه . * ( و ) * لهذا جاء * ( في المعتبرة ) * وهي صحيحة أبان على الأصحّ كما في الفقيه قال سئل أبو عبد اللَّه « عليه السلام » عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلَّا في شيء له فيه نصيب ومعناه * ( تجوز شهادة الشريك ) * حيث لا تكون تهمة في شهادة فإنّ الشركة لا توجب التهمة مطلقا * ( إلَّا في شيء له فيه نصيب ) * فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في بيع الشقص ولا للمشتري لأنّ شهادته تتضمّن إثبات الشفعة لنفسه فإن لم يكن فيه شفعة أو عفا عنها قبل الشهادة قبلت ، وكذا تقبل شهادة الغريم لمدينه الموسر مطلقا والمعسر قبل الحجر لأنّ الحقّ متعلَّق بذمّته حينئذ لا بعين أمواله . وربّما قيل بعدم قبولها لأنّ المعسر لا مطالبة عليه فإذا أثبت له شيئا أثبت المطالبة لنفسه وفي المنع من شهادة السيّد للمكاتب مطلقا قولان من انتفاء