تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
المنفوس لأنّها تتجزأ في هذه المواضع . * ( قيل ) * والقائل ثاني الشهيدين في المسالك بعد تلقّي هذه الصحيحة بالقبول كما عليه المحقّق * ( ولعلّ الفرق ) * الواقع في النص * ( اختصاص الزوج بقوّة مزاج وسداد عقل ) * كما هو شأن الرجال * ( بخلافها ) * لأنّها بالضدّ منه * ( والحقّ ) * إذا ما قرّرناه سابقا من * ( أنّ الرواية مبنيّة على ) * ما هو * ( الغالب في الحقوق ) * الشرعيّة * ( من عدم ثبوتها بالمرأة الواحدة لا منفردة ولا منضمة إلى اليمين بل يشترط أن يكون معها غيرها ) * وهو امرأة أخرى ورجل أو يمين مع المرأتين كما تقدّم * ( إلَّا نادرا كالوصيّة ) * بالمال * ( لزوجها ) * حيث يثبت بشهادة الواحدة الربع استثناء من القاعدة للنصوص * ( ف ) * إذا لا * ( دلالة فيها على اشتراط الضميمة مطلقا ) * في قبول شهادتهما كما زعمه القائل به فالأظهر إذا عدم اشتراط الضميمة مطلقا . وعلى القول بها يكفي انضمام امرأة أخرى فيما يكتفى فيه بشهادة المرأتين كنصف الوصيّة والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين * ( وكذلك ) * لا تهمة لشهادة القريب لقريبه مطلقا كما عليه كثير من العامّة لأنّ العدالة حاجزة عن ذلك فيجب أن تقبل شهادته لهم وعليهم فكما تقبل شهادته لهم كذلك * ( تقبل شهادة القريب على قريبه مطلقا ) * بالطريق الأولى وأراد بالإطلاق شمول شهادة الولد * ( على ) * الوالد حيث أنّها موضع خلاف بين الأصحاب ولما كان * ( الأصحّ ) * عنده قبولها ولا يلزم منه العقوق شرعا * ( وفاقا للسيّد ) * المرتضى * ( والشهيدين ) * في جميع مؤلَّفاتهما * ( للأصل ) * فإنّ الأصل في كلّ شهادة من العدل القبول * ( وللعمومات ) * القرآنيّة والأخبار المعصوميّة وإن استلزم أن يكون * ( خلافا للأكثر فيما إذا شهد الولد على والده ) * دون العكس فذهبوا إلى عدم قبولها * ( لأنّها ليس من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 206 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور