يكون متهما ) * في شهادته ولو من عدم العلم بها على الحقيقة وهذا الشرط ثابت * ( بالإجماع والنصوص ) * المستفيضة * ( منها الصحيح ) * الذي رواه الصدوق في الفقيه عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال :
سئل * ( عمّا يرد من الشهود فقال : الظنين والمتّهم والخصم ) * قال قلت :
فالفاسق والخائن ؟ قال : كلّ هذا يدخل في الظنين .
ومثله صحيح عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟
قال : يدخل ذلك في الظنين .
وصحيح سليمان بن خالد عنه « عليه السلام » وذكر مثله إلَّا أنّه قال الظنين والخصم .
وموثق أبي بصير قال سألت الصادق وذكر مثلهما إلَّا أنّه قال الظنين والمتهم والخصم .
وفي صحيح محمّد بن مسلم كما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن الباقر « عليه السلام » قال : قال رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » : لم نجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم والظنين .
وموثق سماعة قال : سألته عمّا يرد من الشهود ، قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كلّ هؤلاء ترد شهادتهم .
وفي خبر محمّد بن مسلم كما في الفقيه عن الباقر « عليه السلام » قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان من الناس أجرا ولا تقبل شهادته ثمّ قال :
وفي حديث آخر لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متّهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 201
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠١