پرش به محتوای اصلی

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 201

پدیدآورندگان:

ص۲۰۱
يكون متهما ) * في شهادته ولو من عدم العلم بها على الحقيقة وهذا الشرط ثابت * ( بالإجماع والنصوص ) * المستفيضة * ( منها الصحيح ) * الذي رواه الصدوق في الفقيه عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سئل * ( عمّا يرد من الشهود فقال : الظنين والمتّهم والخصم ) * قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : كلّ هذا يدخل في الظنين . ومثله صحيح عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : يدخل ذلك في الظنين . وصحيح سليمان بن خالد عنه « عليه السلام » وذكر مثله إلَّا أنّه قال الظنين والخصم . وموثق أبي بصير قال سألت الصادق وذكر مثلهما إلَّا أنّه قال الظنين والمتهم والخصم . وفي صحيح محمّد بن مسلم كما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن الباقر « عليه السلام » قال : قال رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » : لم نجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم والظنين . وموثق سماعة قال : سألته عمّا يرد من الشهود ، قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كلّ هؤلاء ترد شهادتهم . وفي خبر محمّد بن مسلم كما في الفقيه عن الباقر « عليه السلام » قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان من الناس أجرا ولا تقبل شهادته ثمّ قال : وفي حديث آخر لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متّهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب