تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
العدالة من الحفظ والضبط والاستحكام وأنّه لا تقبل شهادته مع عدم هذه الصفات إلَّا أن يعلم من حاله يقينا عدم غفلته فيما يشهد به وإن كان إنّما يقع ذلك على سبيل الاتّفاق والشهود . * ( و ) * من هنا كان * ( على الحاكم ) * البحث و * ( التفتيش عن حال من هذه حاله إلَّا أن يغلب على ظنّه علمه وتيقّظه ) * فتكون الغفلة له نادرة فلا تضرّ بشهادته لأنّ هذا كالطبيعة الثانية للإنسان فإنّ الإنسان محلّ له . مفتاح [ 1180 ] [ في ذكر اشتراط الإسلام في الشاهد ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * أودعه في بعض الشرائط أيضا * ( و ) * ذلك لأنّه ممّا * ( يشترط فيه ) * بعد عقله وتميزه * ( الإسلام ) * الخاصّ بحيث يضيف إلى العام ما يثبت به الإيمان بالمعنى الأعمّ وهو الإقرار بالولاية كما اعتبره المشهور على ما سينبّه عليه المصنّف في كلامه . وأمّا المذكور في العبارة وهو الذي اشترط * ( بلا خلاف ) * بينهم فيه هو الإقرار بالشهادتين وهو الإسلام العامّ الذي يبنى عليه التناكح والتوارث والقصاص وهذا ممّا لا ريب فيه * ( للنصوص ) * المستفيضة المعبّرة بلفظ الإسلام فيها وقد تقدّم كثير منها حتّى جاء في صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد أيجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم . ومثله صحيحة صفوان بن يحيى وصحيحة محمّد بن حمران وفي خبر