تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
نعم له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك إلَّا أنّ مراده منها غيره * ( ومستنده مقطوع ضعيف متهافت ) * وهو خبر أبي أيّوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال قلت : ويجوز أمره ؟ قال : يقال أو رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته . وفي طريق هذه الرواية مع وقوفها على إسماعيل محمّد بن عيسى عن يونس فقطعها وتهافتها واضحان فالاستدلال على هذا الحكم المخالف للإجماع والنصوص في غاية البعد * ( و ) * مع هذا فقد جاء * ( في الموثق ) * الذي رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته * ( عن شهادة الصبي ) * والمملوك * ( فقال : على قدرها يوم اشهد يجوز في الأمر الدون ولا يجوز في الأمر الكثير ) * ولا عامل به بل الإجماع على خلافها . * ( و ) * جاء * ( في رواية ) * طلحة بن زيد المشار إليها فيما سبق عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه « عليهم السلام » عن علي « عليه السلام » قال : * ( شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا ويرجعوا إلى أهلهم ) * وفيه من الإبهام ما لا يخفى . * ( و ) * جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » قال في الصبي : يشهد على الشهادة فقال * ( إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته ) * الظاهر أنّه إشارة إلى التحمّل لا للأداء وهم صغار بدليل قوله إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته . وقد جاء في معناه غيره كاشفا عن هذا المعنى كخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قال أمير المؤمنين « عليه السلام » : إنّ شهادة الصبيان إذا