تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عبد اللَّه بن المغيرة قال : قلت للرضا « عليه السلام » : رجل طلَّق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته . ومثله صحيحة البزنطي المرويّة في قرب الأسناد وصحيح عبد اللَّه بن المغيرة المروي في الفقيه وفي تفسير العسكري عن رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » قال في قوله : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » قال : ليكونوا من المسلمين فإنّ اللَّه إنّما شرف المسلمين العدول بشهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل إلى غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها ذلك . وبالجملة إنّ اعتبار الإسلام ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا وإنّما الخلاف في الزائد عليه فلا تقبل شهادة الكفّار بجميع أصنافها على المسلم * ( إلَّا في الوصيّة بالمال ) * لا الوصاية بالولاية فإنّه ممّا استثنى من القاعدة بالنصوص والآية النازلة في الوصيّة * ( فتقبل شهادة أهل الذمّة خاصّة ) * دون سائر الملل لكن * ( مع العدالة ) * في مذهبهم * ( كما مرّ بيانه ) * في الوصيّة وغيرها . * ( و ) * خالف * ( الشيخ ) * في أصل القاعدة وعمومها ف‍ * ( أجاز شهادة أهل كلّ ملَّة لمثله ) * في التديّن والاعتقاد * ( للخبر ) * المروي عن النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » من الطرفين حيث قال « عليه السلام » : لا تقبل شهادة أهل دين على غير دينهم إلَّا المسلمون فإنّهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ، أو المراد به خبر سماعة عن الصادق « عليه السلام » قال : سألته عن شهادة أهل الذمّة قال : فقال : لا تجوز إلَّا ما على أهل ملَّتهم ، وهو للشيخ في النهاية خاصّة وخالف في باقي كتبه موافقا للمشهور . * ( و ) * كذا خالف * ( الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي حيث أجاز شهادة كلّ ملَّة من الكفّار لمثله * ( ولغير مثله أيضا ) * ولم يختصّ أيضا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 195 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور