تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وعلى تقدير دخوله فسببه أعمّ من كونه بالجراح مع أنّه مورد النصّ ولم يكن للجراح ذكر فيه . * ( و ) * قد سرى الوهم لجماعة منهم الشهيد الأوّل فاعتبر * ( في الدروس أن لا يبلغ الجراح النفس وأقول ) * : ما هذا الاضطراب في هذا المجال مع كون شهادة الصبيّ الأصل عدم قبولها ولم يقدّموا على القبول بها إلَّا فيما أثبته النصّ ولم يثبت سوى القتل كما سمعت فتبيّن * ( أنّ الواجب ) * حينئذ * ( إمّا العمل بالنصّ من غير تأويل ) * له لعدم المعارض واشتهار العمل بمضمونه * ( ولا ) * يعتبر معه * ( شرط ) * غير ما اشتمل عليه * ( أو إطراحه ) * بالكلية لمخالفته بالقواعد الشرعيّة * ( والرجوع إلى تلك الأصول ) * المتلقّاة بالقبول * ( من عدم قبول شهادة الصبيّ مطلقا كما اختاره فخر المحقّقين ) * ابن العلامة في شرح القواعد * ( ف ) * يجب أن * ( يحمل الخبران ) * وهما خبر جميل وابن حمران * ( على ما إذا ثبت بها الاستفاضة ) * والشياع * ( بناءا على ) * ما هو * ( الغالب ) * بزعمه * ( من وقوع الجراح بينهم في الملعب ) * وفيه من التكلَّف ما لا يخفى ، فإنّ حصول الاستفاضة والكثرة على هذا الوجه حيث يحصل القطع والشهادة من أبعد البعيد والتكلَّف ليس بسديد لأنّ رواية جميل بن درّاج وإن كانت حسنة في المشهور لكنّها صحيحة وقد ثبت لها الاعتضاد بغيرها فردّها إلى أصل هذا القائل تطويل بغير طائل فيتعيّن الأوّل وأنّها ممّا عليه المعوّل . * ( وأمّا القول بقبول شهادة ذي العشر مطلقا ) * كما نقله المحقّق وجماعة ولم يبيّنوا قائله * ( فشاذّ ) * جدّا وقد نسبه صاحب كشف الرموز للشيخ في النهاية وهو وهم لأنّ المذكور فيها قبول شهادته في الجراح والقصاص خاصّة .