تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
للسائل : ترى الشمس ؟ قال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد أودع » وستأتي بقيّة الأخبار الواردة في ذلك . مفتاح [ 1178 ] [ في ذكر اشتراط البلوغ في الشاهد ] ولما كان هذا القول مشتملا على عدّة مفاتيح في أحكام الشهادة بالنظر إلى الشاهد وغيره بدأ ب‍ * ( مفتاح ) * منها في بيان ما * ( يشترط في الشاهد ) * وقبول شهادته من بعض الشرائط فيشترط فيه الكمال بالبلوغ والعقل فلا بد * ( أن يكون ) * عند أداء الشهادة * ( بالغا ) * بأحد طرق البلوغ . وقد مرّ ذكرها مرارا وإنّما اشترط ذلك * ( لعدم قبول قول الصبيّ على نفسه ) * في الإقرارات * ( فكيف ) * يقبل * ( على غيره ) * إلَّا ما أخرجه الدليل الآتي ذكره * ( ولقوله تعالى ) * في الآية المتقدّمة « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ * ( مِنْ رِجالِكُمْ » ) * وهو لا يقع إلَّا على البالغ ، وقد وقع الاتّفاق من الأصحاب وغيرهم على عدم قبول شهادة غير المميّز . ونقل جماعة منهم الشيخ فخر الدين « ره » الاتّفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر وأن الخلاف فيمن زاد عن ذلك وعلى كلّ تقدير فشهادته غير مقبولة * ( إلَّا في الجراح والقتل على المشهور ) * بين علمائنا مستندين في ذلك * ( للحسن ) * الذي رواه جميل بن دراج قال : * ( قلت ) * لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : * ( تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ويؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بالثاني منه وفي رواية أخرى ) * قد رواها محمّد بن حمران عنه « عليه السلام » * ( وقد سئل عن ذلك ) * أعني شهادة الصبي * ( فقال :