مرجع ومال * ( ومن ادّعى رقيّة ) * رجل * ( بالغ عاقل ) * وكان مجهول الحال والنسب * ( اعتبر ) * في الحكم بذلك * ( تصديقه ) * وإقراره له بالعبودية * ( ل ) * ما ثبت من * ( استقلاله بنفسه واعتبار قوله فإن ) * كان * ( أنكر ) * تلك الدعوى * ( فالقول قوله ) * بيمينه * ( لأنّ الأصل ) * الثابت في النصوص التي قد مرّ ذكرها في العتق والملكيّة هو * ( الحريّة ) * كصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : الناس كلَّهم أحرار إلَّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرّقّ صغيرا كان أو كبيرا .
وقد بقيت مسائل من تعارض البيّنتين على وجه لا يمكن الجمع بينهما قد أكثروا فيها الكلام والخلاف وليس مرجعها سوى الاعتبار ونزر من ضعيف الأخبار تركنا الكلام عليها هنا حذرا من الإطالة والإكثار وقلَّة فائدتها مع مراعاة القواعد المقرّرة في الآثار المرويّة عن الأئمّة الأطهار ولكن فيها ما هو حقيق بالذكر ولو على جهة الاختصار منها ما إذا تداعيا زوجة ولم يترجّح بيّنة أحدهما لكونهما خارجين ونكلا عن اليمين فإنّه لا يتصوّر القسمة هنا كما تقسم بينهما المال لو كانت الدعوى مالا بل الطريق هذا الحكم بمن أخرجته القرعة منها إذ لا سبيل إلى غيره .
ويدلّ عليه مرسلة داود بن أبي يزيد العطَّار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود شهدوا أنّ هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحقّ وهو أولى بها .
وعلى هذا فلا فائدة في الإحلاف بعد القرعة لأنّ فائدته القضاء للآخر مع نكوله وهو منفي هنا .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 175
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧٥