تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
خاصّة يحكم به للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول وهو مذهب الشيخ في الخلاف وقبله الإسكافي وتبعهما ابن إدريس والمحقّق والعلامة في التحرير ، بل هو مذهب الأكثر والمستند في ذلك بعد حكم العادة به صحيح رفاعة النخّاس عن الصادق « عليه السلام » قال : إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما ؟ قال : إذا طلَّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ويكون لها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما . هكذا الرواية في التهذيب لكنّها غير صحيحة الإسناد وهي في الفقيه صحيحة لكنّها غير مشتملة على القسم الثالث أعني المشترك بينهما ومن هنا قال ثاني الشهيدين في المسالك : وليست هذه الرواية صريحة في جميع مدّعى القائلين ، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسّم بينهما على تقدير التنازع وذكره في صدرها كان قبل النزاع لكنّه ظاهر في ذلك على تهافت في لفظ الرواية لكنّها مؤيّدة بحكم العادة بذلك وكثيرا ما يرجع الشارع الحكم إلى العادات فتقديم قول المنكر والمتشبث . والشيخ في المبسوط حمل هذه الرواية على التقيّة أو على الصلح دون مرّ الحكم . ومنها أنّ القول قول المرأة مطلقا ذهب إلى ذلك الشيخ في الإستبصار لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألني كيف قضى ابن أبي ليلى ؟ قال قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفّى عنها زوجها وربّها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وما