تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ذلك أو بكونه غائبا عن موضع الدعوى بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت تحقق التعارض ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح * ( أمّا لو لم تكن هناك بيّنة ) * تشهد بما خفي على الأخرى * ( ف ) * الحكم في ذلك أن * ( القول قول الوارث ) * بيمينه * ( لأصالة عدم انتقالها إلى غيره ) * وإن أقام المدّعي هنا بيّنة قضى بها . وكذا إن رجع عليه اليمين فحلف أو نكل فقضينا بالنكول * ( وإذا تداعيا الزوجان ) * أو من يقوم مقامهما من الوارث * ( متاع البيت ) * وإن اختصّ بالرجال أو بالنساء أو مشتركا بينهما في العرف * ( ف ) * المسألة من المسائل الخلافيّة في الحكم و * ( فيه أقوال ) * متعدّدة * ( و ) * منشأها * ( نصوص مختلفة ) * لا يمكن الجمع بينهما إلَّا بالترجيح بأحد المرجّحات الثابتة في مقبولة ابن حنظلة وغيرها حتّى أنّ للشيخ « ره » ثلاثة أقوال ومثله العلامة فمنها أنّهما فيه سواء فيقسم بينهما بعد حلف كلّ لصاحبه سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال كالعمائم والدروع والسلاح أو يصلح للنساء كالحلي والمقانع وقمص النساء وما يصلح لهما كالفراش والأواني ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أم لثالث وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة ، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا أو تقديرا ، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر . وحجّة هذا القول الحاقة بسائر الدعاوي لدخوله في العمومات السابقة ولا ريب أنّه الذي تقتضيه القواعد والأصل لكن فيه اطراح للأخبار الآتي ذكرها وهو مذهب الشيخ في المبسوط وعليه العلامة في القواعد وولده فخر المحقّقين في شرحها . ومنها أن ما يحكم يصلح للرجال يحكم به للزوج وما يصلح للنساء