تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
* ( المشهور ) * من * ( أنّه لو ادّعى ) * شخص * ( مالا ) * في يد شخص آخر بأنّ جميعه له * ( وادّعى ) * شخص * ( ثالث ) * كون * ( نصفه ) * له خاصّة وأقام كلّ منهما بيّنة على ما ادّعى * ( وتعارضت ) * وتكافأت * ( بيّنتاهما ) * من غير ترجيح أحدهما على الأخرى * ( قضي لمدّعي الكلّ بالنصف لعدم المزاحم ) * له فيه ووقع التعارض في النصف الآخر * ( و ) * مقتضى القاعدة المتقدمة في دعوى الكل أن * ( يقرع بينهما في النصف الآخر فمن خرج اسمه ) * بالقرعة * ( فله ) * ذلك النصف * ( مع يمينه ) * المرجحة للبيّنة كما تقدّم في دعوى الكلّ من كلّ منهما . هذا إذا كانا خارجين عن المال * ( فلو كانت يدهما عليه ) * وكانت الدعوى كذلك * ( كان كلَّه لمدّعي الكلّ ) * بعد يمينه وذلك * ( لأنّ بيّنة ذي اليد بما في يده غير مقبولة ) * فمدّعي النصف لا أثر لبيّنته لأنّه ليس له حقّ خارج عن يده وهذا بناءا على ما هو المشهور من تقديم بيّنة الخارج . وعلى القول بتقديم اليد فهو لمدّعي النصف ولو لم يكن لهما بيّنة فهي بينهما بالسويّة لأنّ مدّعي النصف يده عليه فيقدّم قوله فيه بيمينه ولا يمين على الآخر . * ( و ) * ربّما يستأنس للمشهور بما * ( في رواية ) * السكوني عن الصادق عن آبائه عن عليّ « عليهم السلام » حيث قضى * ( في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : « الدرهمان لي » وقال الآخر : هما بيني وبينك ) * فادّعى نصفهما وهما ذوا يد * ( فقال : أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنّه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ) * وإنّما كان كذلك لأنّه لا بيّنة لهما فهو بينهما بالسويّة لأنّ مدّعي النصف يده عليه فيقدم قوله فيه بيمينه ولا يمين على الآخر .