* ( أو الملك الفعلي المستصحب ) * الذي هو أصرح من اليد * ( أولى لمشاركتهما لها في الدلالة على الملك الآن ) * نظرا إلى الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان حتّى تثبت إزالته * ( وانفرادهما بالزمن السابق فيكونان أرجح والحكم باستصحابها ) * لأنّه معتبر عند الشارع من الأدلَّة الظاهرة * ( أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة وفيه ) * ما أورده شهيد الثاني في المسالك من * ( أنّ مناط الحكم إنّما هو الملك الحالي ) * وهو المطلوب من المدّعيين * ( وظاهر أنّ دلالة اليد ) * الحاليّة * ( عليه أقوى من الاستصحاب المذكور ف ) * القول * ( الأوّل أظهر ) * وعليه جملة من الأخبار حيث منعت من سؤال ذي اليد البيّنة على ما في يده ودلَّت على إلغاء هذا الاستصحاب .
* ( ومنه يظهر ) * لك * ( حكم المسألتين السابقتين ) * لمشاركتهما لها في الاستدلال * ( وكيف كان فلا بدّ من إضافة الشاهد في ) * شهادته * ( ما يعلم منه أنّه لم يتجدد عنده علم الانتقال كما هو المشهور ) * بين الأصحاب * ( لعدم المنافاة بين علمه بالملك السابق وشهادته مع انتقاله عن الملك الآن أمّا لو شهدت بيّنة المدّعي ) * بالملك السابق * ( أنّ صاحب اليد ) * الحاليّة * ( غصبه أو استأجره منه حكم بها لأنّها شهدت بالملك ) * المستصحب إلى الآن * ( وسبب النافي ) * من أنّها ليست بيد ملك بل يد غصب أو استيجار فانتفت فائدة اليد ودعوى الملكية بها وهذا متّفق عليه .
مفتاح [ 1175 ]
[ في ذكر حكم التداعي في الأموال ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما ذهب إليه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 168
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٦٨