تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
التنافي بين المنقول والمنقول عنه ظاهر وحجّة هذا التفصيل الجمع بين الأخبار الدالّ بعضها على تقديم الداخل مع بيان السبب ، وبعضها على تقديم الخارج وهو محمول على ما إذا أطلقتا واختصّت بيّنة الخارج بالسبب بطريق أولى كما أنّ تقديم بيّنة الداخل مع انفرادها بالسبب ثابت بطريق أولى لورود النصّ على تقديمها مع اشتراكهما في السبب . ثم * ( قال : وأمّا الحكم للحالف ومع حلفهما فالتنصيف كما في الخبر فمحمول على الاصطلاح بينهما وفي عدّة من الروايات أنّ مع تساوي البينتين أقرع بينهما ) * وأشار بها إلى خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدّم وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهما قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء . ومرسلة داود بن يزيد العطَّار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » وخبر زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » وصحيح الحلبي وموثقة سماعة إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت بالقرعة والترجيح بها * ( وورد ) * أيضا في عدّة من الأخبار على سبيل التعميم والقاعدة المطرّدة * ( كلّ مجهول ففيه القرعة و ) * في عدّة أخبار * ( ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلَّا خرج سهم المحقّ ) * إلى هنا كلام الشيخ في كتابي الأخبار وفي كلامه الأخير اختيار القرعة عند تساوي البيّنتين وتكافئهما وهذا من باب الرخصة وإلَّا فالحكم ما قدّمه . * ( وقيل : فيه أقوال أخر مستنده إلى روايات ضعيفة أو اعتبارات ) * كقول ابن حمزة حيث فرّق بين السبب المتكرّر وغيره وحكم بتقديم ذي اليد مع كون اليد ممّا يتكرّر ومثّل للمتكرر بالبيع والصناعات ولغير المتكرّر