تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
بينهم على أنّهم يصير اليمين وكان يقول : اللَّهمّ ربّ السماوات السبع أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه ثمّ يجعل الحقّ الذي يصير عليه اليمين إذا حلف نظرا إلى إطلاقه وعمومه لهذه الصورة * ( ومع التساوي ) * عدالة وعددا يقضي بها * ( للخارج ل ) * أنّه مدّعي وقد ثبت * ( تقدّم بيّنته ) * كما تقدّم في الأخبار . ول ) * خصوص * ( النصّ ) * وهو خبر محمّد بن حفص عن منصور عن الصادق « عليه السلام » قال : قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل وادّعاها وأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب ؟ قال « عليه السلام » : أحقّها للمدّعي ولا أقبل من الذي في يده البيّنة إنّ اللَّه عز وجل إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإن كانت له بيّنة وإلَّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر اللَّه عز وجل فيجب الأخذ به لأنّه * ( المؤكَّد المعلَّل ) * فيترجّح على غيره من الأخبار . * ( وقال الشيخ ) * في النهاية وكتابي الأخبار * ( إن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط ) * لكونه زائد * ( دون سببه ) * من بيع أو هبة أو إرث * ( انتزع من يده وأعطى اليد الخارجة ) * تقديما لبيّنة الخارج * ( وإن شهدت له بسبب الملك وكانت الأخرى ) * وهي بيّنة المدّعي * ( مثلها ) * من كلّ الوجوه * ( كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى ) * . وقد تبعه على هذا التفصيل جماعة منهم القاضي والمحقّق وقد وهم في المبسوط حيث نقل عن النهاية خلاف ذلك فقال فيه ما يدلّ عليه أخبارنا وهو ما ذكرناه في النهاية وهو أنّه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد وكذا إن شهدتا بالملك المقيّد لكلّ واحد ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد قال وقد روى أنّه يحكم لذي اليد الخارجة ووجه