والظاهر ) * من الأخبار والفتوى * ( اختصاص استحباب التغليظ ) * كما سمعت * ( في حقّ الحاكم دون الحالف ) * فإنّه يقتصر على الواجب * ( بل التخفيف في جانبه أولى لأنّ اليمين مطلقا ) * وإن كان صادقا أو كاذبا * ( مرغوب عنها ) * ومنهي عن ارتكابها كما سمعته في الأخبار المتقدّمة وكما قال اللَّه تعالى : « ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ » * ( فكلَّما ) * اقتصر فيها و * ( خفّت ) * عن الإطالة * ( كان أولى وفي الخبر ) * الذي رواه علي بن الحكم مرسلا عن الصادق « عليه السلام » كما في الكافي والتهذيب قال : * ( إذا ادّعى عليك مال ولم يكن له عليك ، فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف فإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ) * .
وأمّا ما دلّ من الأخبار من اختيار العزم على القسم في الدعوى بأربعمائة دينار كما فعله عليّ بن الحسين « عليه السلام » فمحمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وإن لم يكن مؤكَّدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقلّ أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره ولا يستحلف الحاكم أحدا إلَّا في مجلس قضائه إلَّا مع العذر كالمرض المانع وشبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله .
وكذا المرأة التي لإعادة لها بالبروز إلى مجامع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار وينبغي استثناء أمكنة التغليظ إذا لم تكن مجلس الحكم وإلَّا فالحكمان متدافعان .
مفتاح [ 1167 ]
[ في ذكر لزوم اليمين على البت إلا في موارد ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما ثبت بالاتّفاق
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 133
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٣٣