تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
حلف على نفي فعل الغير . « وثانيهما » أنّه يحلف على البت لأنّه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع . « ومنها » ما لو مات عن ابن في الظاهر فجاءه آخر وقال أنا أخوك والميراث بيننا فأنكر قيل يحلف على البت أيضا لأنّ الإخوة رابطة جامعة بينهما ويحتمل قويّا حلفه على نفي العلم . « ومنها » لو طولب البائع بتسليم المبيع فادّعى حدوث عجز عنه وقال للمشتري أنت عالم به قيل : يحلف على البت لأنّه يستبقي بيمينه وجوب التسليم إليه ، ويحتمل الحلف على نفي العلم لأنّ متعلَّقه فعل الغير * ( وكلّ من الدعوى ) * الصادرة من المدّعي * ( والإنكار ) * الصادر من المدّعى عليه * ( إمّا مطلق أو مع ذكر السبب وإنكاره فمع إطلاق الإنكار ) * كما هو القسم الأوّل * ( يكفيه ) * في ذلك * ( الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا قولا واحدا ) * كما نقل عليه الإجماع غير واحد وذلك * ( لحصول الغرض به واستلزام نفي العام نفي الخاصّ ) * لأنّ نقيض العام أعمّ من عين الخاص * ( ومع الجواب بنفي الخاصّ إن حلف عليه فكذلك ) * مجز قولا واحدا . * ( وإن ) * كان * ( أراد الحلف على نفي الاستحقاق ) * مطلقا كما في القسم الأوّل * ( ففي ) * كفايته و * ( إجابته إليه ) * وعدمه * ( قولان أقربهما نعم ) * فيكون كافيا في نفيه * ( لدخول الخاصّ في ضمن نفيه وجواز تعلَّق غرض صحيح بالعدول إلى العام ) * إذا كان كافيا وذلك بأن كان قد غصب أو اشترى أو استأجر ولكن برء من الحقّ بدفع أو إبراء فحلفه على نفي الخاص كذب والعدول إلى العام مع كونه صدقا يتضمّن الغرض من برائته من حقّه وهذا هو المشهور والقول الآخر للشيخ فيلزمه في هذه الصورة الحلف على