تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
استحلف أهل الكتاب بيمين صبران يستحلفه بكتابه وملَّته . وصحيح محمّد بن مسلم الآخر كما في الفقيه قال : سألته عن الأحكام فقال يجوز على كلّ دين بما يستحلفون به قال : وقضى أمير المؤمنين « عليه السلام » فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملَّته وقد احتمل فيها بعض أصحابنا اختصاصه بمن يرى الحلف بذلك ولا يعتقد الحنث في الحلف باللَّه وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على أنّه مخصوص بالإمام المعصوم إذا رأى ذلك أردع لهم قال وإنّما لا يجوز ذلك لنا لأنّا لا نعرف ذلك ويمكن حمله على التقيّة لأنّه مذهب جماعة من العامّة وإن يكون ذلك على جهة التغليظ بعد الحلف باللَّه وهذا أحسن المحامل وما قبله . * ( و ) * اختلف في * ( حلف الأخرس ) * ومن كان بمنزلته فالمشهور أنّه * ( بالإشارة ) * كما هو مستعمل في جميع أحكامه القوليّة ودلَّت عليه جملة من النصوص * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في النهاية أنّه * ( يوضع يده مع ذلك ) * الذي هو الإشارة * ( على اسم اللَّه تعالى المكتوب في مصحف أو غيره ) * فلا بدّ من الأمرين عنده فما نقله المحقّق عنه في الشرائع من الاكتفاء بوضع يده من غير إشارة غفلة عمّا في عبارة ذلك الكتاب . * ( وقيل ) * والقائل ابن حمزة ليس تحليفه بالإشارة ولا بوضع يده معها * ( بل تكتب اليمين في لوح ) * ويغسل في إناء * ( ويؤمر بشربه بعد إعلامه ) * بالإشارة إليه بأنّ هذا طريق إحلافه ويحضر المصحف عند ذلك * ( فإن شرب ) * لذلك الماء * ( كان حالفا وإلَّا ) * صار ناكلا و * ( ألزم الحقّ ) * للمدّعي * ( استنادا في ذلك إلى حكم عليّ « عليه السلام » في واقعة ) * مخصوصة * ( كما في الصحيح ) * المتقدّم ذكره وهو صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق « عليه السلام » قال : سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعى عليه دين ولم يكن