التقديرين ووجه العدم سقوط حقّ الغريم عن المدّعى عليه بحلفه للوارث .
وكذا القول في غرماء المفلس لو كان له شاهد واحد بمال ولا يجبر الوارث على اليمين في المسألة الأولى وكذا المفلس في الثاني ولو ادّعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم بطل الدعوى وقسم بينهم على الفريضة لا على السواء ولو كان وصيّة اقتسموا على السواء بعد يمين كلّ واحد ولو كان في العدد مولى عليه كالصغير والمجنون توقّف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحقّ وإن امتنع لم يحكم له وإن مات قبل ذلك كان لوالده الحلف واستيفاء نصيبه ولو قال هذه الجارية مملوكتي وأمّ ولدي حلف مع شاهده وثبتت رقيتها دون الولد لأنّه ليس مالا ويثبت لها حكم أمّ الولد بإقراره واحتمل بعضهم في الولد الثبوت كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر والأظهر الأوّل لأنّه لا يدعي ملك الولد ولا عتقه وإنّما يدّعي نسبه وحريّته وهما لا يثبتان بهذه الحجّة .
وعلى هذا فيبقى الولد في يد صاحب اليد وهل يثبت نسبته بإقرار المدّعي يبنى على ما لو استلحق * ( عبد الغير ) * وقد تقدّم البحث فيه في بابه والوجه ثبوته وحريّته على تقدير انتقاله إلى ملكه في وقت مالا معجلا ولو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم دارا مثلا وأنكر باقي الورثة وأقاموا شاهدا واحدا ليضمّوا إليه اليمين وقلنا بثبوت الوقف بشاهد ويمين فالوقف المدّعي يقع على وجهين :
« إحداهما » أن يدّعوا وقف الترتيب فيقولون وقف علينا ومن بعدنا على أولادنا أو على الفقراء .
« والثاني » أن يدّعوا وقف التشريك وعلى الأوّل فإن حلف المدّعون مع شاهدهم قضي به لهم وإن امتنعوا حكم به ميراثا وكان نصيب المدّعين
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 123
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٣