تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
التقدير . * ( ويشترط ) * في ثبوت الحقوق بهما * ( تقديم الشهادة ) * أوّلا * ( على اليمين عندنا ) * أيتها الإماميّة وخالف في ذلك العامّة وساووا بين التقديم والتأخير وإنّما حكمنا بوجوب تقديم الشاهد * ( لأنّ وظيفة المدّعي بالأصالة إنّما هي البيّنة ) * كما تقدّم في المستفيضة وغيرها وبالإجماع أيضا * ( واليمين ) * هنا * ( تتميم لها بالنصّ ) * ولولاه لم تقبل من المدّعي لكونها وظيفة المنكر * ( فلو قدم اليمين ) * قبل شهادة الشاهد * ( لغيت ) * ووجب إعادتها * ( وفيه نظر كما ) * ذكره ثاني الشهيدين تبعا لبعض العامّة لأنّ اليمين منزّلة بمنزلة الشاهد ولا ترتيب بين شهادة الشاهدين مع الآخر . وكذا ما قام مقام الشهادة والذي يفهم من الأخبار تقدّم شهادة الشاهد بعد قبولها يحلف معها * ( وإذا تعدّد المدّعي ) * وأقاموا شاهدا عدلا * ( حلف كلّ واحد منهم ) * معه ليثبت حقّ الجميع بذلك * ( ولو امتنع بعضهم ) * من الحلف * ( لم يثبت نصيبه ) * وثبت نصيب الحالف ولا يحلف مع شاهده إلَّا من جزم بدعواه يقينا لأنّ الحلف على الحقّ شرطه الجزم به وهو يتوقّف على العلم بما يحلف عليه بمعنى العلم كما سيأتي فلا بدّ أن يجزم من كونه ملكا له على وجه يتوقّف على غيره وإن لم يعلمه تفصيلا وكذا لا يحلف ليثبت مالا لغيره فلو ادّعى غريم الميّت مالا للميّت على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم . وكذا لو ادّعى رهنا وأقام شاهدا أنّه للراهن لم يحلف لأنّ يمينه لإثبات حقّ الغير ، وخالف بعض العامّة في ذلك وإذا حلف الوارث فهل يشترط في استحقاق الغريم له قبض الوارث له أم يجوز أخذه وله من المدّعى عليه وجهان أصحّهما الجواز مطلقا لثبوت كون تركه لحلف الوارث على