مفتاح [ 1165 ]
[ في ذكر وجوب الحلف بالله تعالى فقط ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان شرائط اليمين وكيفيّتها في الدعوى وما ينبغي فيها ف * ( لا يستحلف أحد بالله تعالى ولو ) * جوّزناه في غير الدعوى حتّى لو * ( كان كافرا ) * امتثالا لأوامر الله تعالى * ( كما في النصوص المستفيضة منها ) * النبوي كما في المسالك وغيره حيث قال « صلَّى الله عليه وآله » * ( لا تحلفوا إلَّا بالله ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل .
* ( وفي الصحيح ) * الذي رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : * ( لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إنّ الله عز وجل يقول : « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله » ) * .
وفي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلَّا بالله عز وجل ، وفي صحيح آخر له كما في الفقيه قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن أهل الملل كيف يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلَّا بالله .
وفي خبر سماعة عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ فقال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلَّا بالله عز وجل .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 125
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٥