تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الله « عليه السلام » في كتابه إليه قال : كان رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » يقضى بشاهد واحد مع يمين المدّعي ولا يبطل حقّ مسلم . وفي السرائر نقلا من كتاب السياري عن أبي الحسن الأوّل « عليه السلام » في حديث قال : إنّ الخلال نزل به جبرئيل مع يمين والشاهد من السماء . وخبر عباد بن صهيب كما في الأمالي عن أبيه عن الصادق عن آبائه « عليهم السلام » أنّ رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » قضى باليمين مع الشاهد الواحد وأنّ عليّا « عليه السلام » قضى به بالعراق . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله « عليه السلام » وخبر القاسم بن سليمان وخبر جابر ومرسل الفقيه ومرسل المكارم إلى غير ذلك من الأخبار ممّا عليها المدار وفي جميعها كان رسول الله « صلَّى الله عليه وآله » يقضي بالشاهد واليمين وقد تقرّر من هذه الأخبار والفتوى شمولها للأعيان والديون وللحيّ وللميّت وقد نصّ على ذلك ابن إدريس في السرائر فيضيف لها يمينا أخرى لو كان الدعوى على الميّت عند بعضهم وتكون اليمين الثانية استظهارا والمضمومة إلى الشاهد جزء بيّنة فاكتفى البعض باليمين المركبة من الثبوت والاستظهار فلا حاجة إلى الاثنين والأحوط الأوّل . هذا كلَّه في حقوق الناس كما سمعت من هذه الأخبار وغيرها * ( أمّا ) * لو كان * ( في حقوق الله تعالى ) * كالحدود والتعزيرات * ( وكلّ ما لم يتضمّن مالا بوجه ) * من حقوق الناس * ( كالطلاق ) * بغير البذل * ( والنسب ) * وإن ترتّب عليه ما ترتّب * ( والوكالة ) * إلَّا أن يكون بأجرة مبذولة * ( والوصيّة ) * بغير المال * ( وعيوب النساء ) * الموجبة للفسخ * ( ونحوها ) * من الحقوق الخارجة عن المال * ( فلا بلا خلاف كما ) * نقله غير واحد * ( و ) * يرشد إليه ما * ( في الصحيح ) * الذي مرّ ذكره وهو صحيح
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 119 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور