شرعا * ( ولو تجدد انقطاع الماء ) * بعد أن كان فيها * ( في الأثناء ) * من تلك المدة ، فالمسألة موضع خلاف في أنّ له الفسخ أو تبطل المعاملة من أصلها ف * ( قيل ) * والقائل المشهور * ( يبطل لفوات الشرط لباقي المدة ) * والمشروط عدم عند عدم شرطه كائنا ما كان ، لأنّ المدة المتخلفة كالمدة المتقدمة ، وهذا هو الظاهر من الأخبار والفتوى .
* ( وقيل ) * والقائل المحقق والعلامة لا تبطل وإنّما يكون * ( للعامل خيار الفسخ ) * للدخول فيها على الصحة لاستكمال الشرائط وإنّما تسلط على الخيار و * ( لعدم الانتفاع ) * فيما بقي من المدة والمسألة غير منصوصة بالخصوص ، واستصحاب الصحة بعد طروّ ما يفسدها من أصلها لو وقع ابتداء غير معلوم الثبوت .
هذا حكم المزارعة وكذلك المساقاة ، أمّا الإجارة فإن كان قد استأجرها للزراعة فكذلك لاشتراكهما في المقتضي ، أمّا لو استأجرها مطلقا لم يتخيّر مع إمكان الانتفاع بها لغيره .
وعلى تقدير الفسخ فعليه أجرة ما سلف ، فإنّ الفسخ الطاري عليها يوجب ثبوت أجرة ما سلف من المدة هذا في الإجارة أمّا المزارعة فلا شيء على العامل إذ لم يشرط عليه سوى الحصة وقد فاتت .
مفتاح [ 958 ]
[ في ذكر عدم وجوب تعيين الزرع ]
ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بعض الأحكام ونفي اشتراط ما يتوهم اشتراطه على الأظهر و * ( لا يجب تعيين الزرع ) * حالة العقد كما هو المشهور بين الأصحاب * ( على ) * ما يظهر من عباراتهم فيكون هو * ( الأقوى للإطلاق ) * في الأدلة ، فإذا أطلق زرع ما شاء حيث
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 97
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٩٧