تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
مقابلة زرع المعين ولم يحصل والذي زرع لم يتناوله العقد ولا الإذن فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة ، فمن هنا كان الأقوى وجوب أجرة المثل خاصة . * ( وقيل ) * والقائل المحقق في الشرائع وتبعه العلامة أنّه * ( يجوز مع التعيين زرع ما هو أقلّ ضررا ) * وفيه أنّ من لوازم الجواز لو تمّ ثبوت الحصة للمالك مجانا ، هكذا قيل وفيه نظر لأنّه غير مقصور عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا مع أنّه إنّما يذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه ، وخيّر العلامة في أكثر كتبه وهنا بيّن أخذ أجرة المثل والمسمى لنحو ما ذكر في الأضرّ وفيه النظر السابق والأقوى ثبوت أجرة المثل خاصة . مفتاح [ 959 ] [ في ذكر حكم تشريك المزارع غيره في وجه الانتفاع وزراعة الأرض ] ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان أن * ( للمزارع ) * تسليمه للأرض وبذره لها وتصرّفه بمقتضى المزارعة * ( أن يشارك غيره ) * في تلك المعاملة بحيث يقوم له بما خسر عليها من بذر وسقي * ( و ) * غير ذلك ، بل له * ( أن يزارع عليها غيره ) * ويسلم الأرض إليه ليزرعها * ( من دون أذن المالك لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم ) * فكانت المنفعة من أمواله * ( والناس مسلَّطون على أموالهم ) * كما في الخبر النبوي وغيره . * ( وقيل ) * والقائل ثاني الشهيدين في المسالك أنّه * ( لا يجوز له تسليم الأرض إلَّا بإذن المالك ) * لأنّ العامل إنّما يملك منفعة الأرض ، فيجوز له نقلها من غير إذن المالك * ( وسيأتي مثله في الإجارة ) * ووقوع الخلاف