بعد ذلك * ( فلا يعلق عليه شرط اللازم ) * .
ويمكن الاستدلال عليه من الأخبار بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض وهي له يقول : « إعمرها ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللَّه ، قال : لا بأس » .
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر من ذلك فتعمرها وتؤدّي ما خرج فلا بأس به .
* ( وفي الخبر ) * الذي رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( سألته ) * عن أرض يريد رجل [ أن ] يتقبلها * ( أي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة ) * ويعمّر ويؤدي الخراج ، فإن كانت فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإنّ ذلك لا يحل له .
ومثله خبر خالد بن جرير قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وذكر * ( الحديث ) * .
وفي صحيح عبيد اللَّه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
وفي خبر سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : « إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم » والقبالة في هذه الأحاديث بالمعنى الأعمّ وكذلك الإجارة .
وظاهرها كما ترى التوقيت بمدة معينة فاعتبارها من غير تقييد بهذه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 92
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٩٢