تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
المدة غير مقطوع بجوازه * ( و ) * إذا قصرت المدة قبل أن تبلغ الثمرة ف‍ * ( في جواز إزالة المالك للزرع ) * أو للثمر * ( بعد انقضاء ) * تلك * ( المدة ) * على تقدير صحة المعاملة * ( وجهان ) * بل قولان ووجه الجواز انقضاء المدة التي يستحق عليها فيها التبقية والأصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء ، ولأنّ الزرع بعد المدة لا حق له فيكون إبقاؤه بدون إذن المالك ظلما . ووجه جواز عدم إزالته أنّه قد حصل في الأرض بحق فلم يمكن للمالك قلعه ، ولأنّ للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات ، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع كما لو استأجر أرضا مدة للزرع فانقضت قبل إدراكه مع أنّ الاحتمال هناك قائم . وربّما قيل : إنّ له الإزالة بالأرش جمعا بين الحقين ويشكل فيما لو كان التأخير بتقصير الزارع ، وما اختاره الأكثر من أنّ له الإزالة مطلقا أقوى لزوال حق الزارع بانقضاء المدة فلا أرش له ولا استحقاق . * ( أمّا لو اتفقا على التبقية ) * برضاء منهما * ( جاز ) * اتفاقا * ( بعوض وغيره ) * لأنّ الحق لا يعدوهما لكن لا يجبر أحدهما عليه خلافا لظاهر القواعد حيث جعل التخيير في قلعه بالأرض وإبقائه بأجرة إلى المالك ويشكل بأنّ إيجاب عوض في ذمة الزارع لا يعقل بدون رضاه ثمّ على تقدير القلع بأرش وغيره فالمقلوع لهما بناءا على أنّ الزارع يملك الحصة وإن لم ينعقد الحب كما هو المشهور خلافا للسيد بن زهرة حيث شرط انعقاده ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع لأنّ مقتضى المزارعة قصر الحق على الحصة . ويحتمل وجوبها على الزارع حيث يكون التأخير بتفريطه لأنّه ضيّع منفعة الأرض على المالك بتأخيره لكن يتوجّه على هذا الاحتمال